الحر العاملي
301
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 2 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا . أقول : اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية ، أو على صورة اجتماع الغائط والبول كما هو الظاهر من العطف فيدل على التداخل . 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا حتى يغسلها ، قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال لا لأنه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها ( فيغسلها ل ) ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان نحوه . واقتصر على المسألة الثانية . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب لما يأتي 1120 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : اغسل يدك من البول
--> ( 1 ) يب ج 1 ص 11 . صا ج 1 ص 26 ( غسل اليدين ) - الفروع ج 1 ص 5 ( 2 ) يب ج 1 ص 11 - صا ج 1 ص 26 ( 3 ) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 27 . الفروع ج 1 ص 5 - العلل ص 104 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 15 ( حد الوضوء )